روائع مختارة | بنك الاستشارات | استشارات دعوية | نكاح التحليل حرام وباطل

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
روائع مختارة
الصفحة الرئيسية > روائع مختارة > بنك الاستشارات > استشارات دعوية > نكاح التحليل حرام وباطل


  نكاح التحليل حرام وباطل
     عدد مرات المشاهدة: 3059        عدد مرات الإرسال: 0

¤ الســـؤال:

طلق صديقي زوجته الطلقة الثالثة، فهل لي أن أتزوجها ثم أطلقها حتى ترجع إلى زوجها الأول؟

* الجـــواب:

الحمد لله...

إذا طلق الرجل امرأته الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، لقول الله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ} [البقرة:230].

ويشترط في هذا النكاح الذي يحله لزوجها الأول أن يكون نكاحاً صحيحا، فالنكاح المؤقت نكاح المتعة أو النكاح من أجل أن يحلها لزوجها الأول ثم يطلقها -نكاح التحليل- كلاهما محرم وباطل في قول عامة أهل العلم، ولا تحل به المرأة لزوجها الأول، انظر: المغني 10/49-55.

وقد صحت الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بتحريم نكاح التحليل.

روى أبو داود (2076) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ» وصححه الألباني في سنن أبو داوود.

والْمُحَلِّلَ هو من تزوجها ليحلها لزوجها الأول‘ وَالْمُحَلَّلَ له هو زوجها الأول.

وروى ابن ماجة 1936 عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ؟ قَالُوا: بَلَى، يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: هُوَ الْمُحَلِّلُ، لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ» وحسنه الألباني في صحيح سنن بن ماجة.

وروى عبد الرزاق 6/265 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال وهو يخطب الناس: والله لا أوتى بمحلٍّ ومحلَّل له إلا رجمتهما.

وسواء في ذلك إذا صرح بقصده عند العقد واشترطوا عليه أنه متى أحلها لزوجها طلقها، أو لم يشترطوا ذلك وإنما نواه في نفسه فقط.

روى الحاكم عن نافع أن رجلا قال لابن عمر: امرأة تزوجتها أحلها لزوجها، لم يأمرني ولم يعلم، قال: لا، إلا نكاح رغبة، إن أعجبتك أمسكها، وإن كرهتها فارقها، قال: وإن كنا نعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحاً، وقال: لا يزالان زانيين، وإن مكثا عشرين سنة.

وسئل الإمام أحمد عن الرجل يتزوج المرأة، وفي نفسه أن يحلها لزوجها الأول، ولم تعلم المرأة بذلك، فقال: هو محلل، إذا أراد بذلك الإحلال فهو ملعون.

وعلى هذا، فلا يجوز لك أن تتزوج هذه المرأة وأنت تريد بذلك إحلالها لزوجها الأول، وفعل ذلك من كبائر الذنوب، ولا يكون النكاح صحيحاً، بل زنى، والعياذ بالله.

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب.